الشيخ عبد الله البحراني

477

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

8 - باب أنّه لارضاع بعد فطام 1 - إثبات الوصيّة : قال أبو خداش المهري « 1 » - في حديث - : قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ، أمّ ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني ، أيحرم عليّ نكاحها ؟ فقال : لارضاع بعد فطام . . . الخبر . دلائل الإمامة : ( مثله ) . « 2 » نكاح العبيد والإماء 9 - باب حكم الأمة : النظر إليها ، شراؤها ، عتقها ، زواجها ، ظهارها ، طلاقها والرجوع إليها في يوم 1 - إرشاد المفيد : تقدّم الحديث في ص 342 ح 1 ، وفيه : فقال له أبو جعفر عليه السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة أوّل النهار ، فكان نظره إليها حراما عليه ؛ فلمّا ارتفع النهار حلّت له ، فلمّا زالت الشمس حرمت عليه ؛ فلمّا كان وقت العصر حلّت له ، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه . فلمّا دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلّت له ؛ فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه ؛ فلمّا طلع الفجر حلّت له ؛ ما حال هذه المرأة ؟ وبما ذا حلّت له وحرمت عليه ؟ فقال له يحيى بن أكثم : واللّه ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، ولا أعرف الوجه فيه ، فإن رأيت أن تفيدناه .

--> ( 1 ) - « المهدي » م ، تقدّم بيانه . ( 2 ) - تقدّمت قطعة من الحديث في باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر ص 407 ح 3 ؛ وباب عدم جواز نظر الخصيّ إلى المرأة ص 474 ح 1 بتخريجاته .