الشيخ عبد الله البحراني

470

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

معروف ، قال : مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختا ، وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال : فبعنا متاعه ، فبلغ ألف درهم ، وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام ؛ قال : وكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله [ له ] فأخذ « 1 » ثلث ما بعثت [ به ] إليه ، وردّ الباقي ، وأمرني أن أدفعه إلى وارثه . « 2 » 3 - و : عنه ، عن العبّاس ، عن بعض أصحابنا ، قال : كتبت إليه « 3 » : جعلت فداك إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الإمام . فكتب عليه السلام : تصرف الثلث من ذلك إليّ ، والباقي يقسم على سهام اللّه عزّ وجلّ بين الورثة . المقنع : كتب إلى بعض الأئمّة عليهم السلام ( مثله ) . « 4 » 4 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، قال : أوصى أخو رومي بن عمر أنّ جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام . قال عمرو : فأخبرني رومي أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفر عليه السلام ، فقال : هذا ما أوصى لك به أخي ، وجعلت أقرأ عليه ، فيقول لي : قف ، ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا ، حتّى أتيت على الوصيّة ، فنظرت ، فإذا إنّما أخذ الثلث .

--> ( 1 ) - « قال : فأخذ » استبصار . ( 2 ) - 9 / 242 ح 30 ، 4 / 126 ح 24 ، عنهما الوسائل : 13 / 366 ح 8 . ( 3 ) - لعلّه الإمام الجواد عليه السلام لرواية العبّاس بن معروف عنه عليه السلام كما في معجم رجال الحديث : 9 / 248 ، كما أنّه لا إشكال في رواية العبّاس عن بعض الأصحاب بحسب الطبقة . ويحتمل أن يكون السند - بقرينة الخبر المتقدّم - هكذا : . . . عن بعض أصحابنا ، عن العبّاس . ويحتمل أيضا أن يكون المراد ب « إليه » الإمام الرضا أو الهادي عليهما السلام لأنّ الشيخ عدّ العبّاس في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام تارة ، وأخرى من أصحاب الهادي عليه السلام . ( 4 ) - 9 / 242 ح 31 ، 4 / 126 ح 25 ، 167 ، عنها الوسائل : 13 / 366 ح 9 . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 340 ح 14 .