الشيخ عبد الله البحراني

438

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

وكلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه . وكلّ ما أتى به الصّغير الّذي ليس ببالغ فلا شيء عليه . فإن عاد فهو ممّن ينتقم اللّه منه . وإن دلّ على الصّيد وهو محرم وقتل الصّيد فعليه فيه الفداء . والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة . والنّادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة وإن أصاب ليلا أو كارها خطأ فلا شيء عليه إلّا أن يتصيّد فإن تصيّد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء . والمحرم للحجّ ينحر الفداء بمكّة . قال : فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه السلام . . . . الطواف 17 - باب أنّه لا ينبغي الكلام في طواف الفريضة إلّا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ، ولا بأس به في النافلة الجواد عليه السلام 1 - التهذيب والإستبصار : ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل أنّه « 1 » سأل محمّد بن عليّ الرضا عليهما السلام ، فقال له : سعيت شوطا ، ثمّ طلع الفجر ؟ قال : صلّ ، ثمّ عد فأتمّ سعيك ؛ وطواف الفريضة لا ينبغي « 2 » أن يتكلّم فيه إلّا بالدعاء ، وذكر اللّه ، وقراءة القرآن . قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه ، فيسلّم عليه ، ويحدّثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا ؟ قال : لا بأس به . « 3 »

--> ( 1 ) - « قال : إنّه » التهذيب . ( 2 ) - أقول : قوله عليه السلام « لا ينبغي » غير ظاهر في الحرمة ، فإنّه أعمّ من الكراهة ، وأمّا في النافلة ، فلا بأس به مطلقا بقرينة غيره من الأخبار . وقال في الإستبصار : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب . ( 3 ) - 5 / 127 ح 89 ، 2 / 227 ح 2 ، عنهما الوسائل : 9 / 465 ح 2 .