الشيخ عبد الله البحراني
435
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
فكتب عليه السلام : ظلّل عليها وحدها . من لا يحضره الفقيه : عليّ بن مهزيار ، عن بكر بن صالح ( مثله ) . التهذيب ، والإستبصار : الحسين بن سعيد ، عن بكر بن صالح ( مثله ) . « 1 » كفّارات الإحرام 15 - باب أنّ المحرم إذا ظلّل على نفسه في إحرام العمرة أو الحجّ فعليه دم ، وإذا ظلّل فيهما فعليه دمان 1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : سألته « 2 » عن محرم ظلّل في عمرته ، قال : يجب عليه دم . قال : وإن خرج إلى مكّة وظلّل ، وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجّته « 3 » . « 4 » 2 - التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ ابن راشد ، قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك ، إنّه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام . لأنّي محرور « 5 » تشتدّ عليّ الشمس ؟ فقال : ظلّل وأرق دما . فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة . قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة ، فنحلّ فنحرم بالحجّ . قال : فأرق دمين . « 6 »
--> ( 1 ) - 4 / 352 ح 2 ، 2 / 353 ح 2675 ، 5 / 311 ح 66 ، 2 / 185 ح 1 . عنها الوسائل : 9 / 153 ح 1 ، والوافي : 12 / 606 ح 38 . وتقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 319 ح 2 . ( 2 ) - يحتمل الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام . راجع تنقيح المقال : 1 / 276 ، ومعجم رجال الحديث : 21 / 300 وكذا في الحديث التالي . ( 3 ) - قال في الوافي : « وجب عليه أيضا » وذلك لأنّه يحرم مرّتين فعليه في كلّ إحرام دم كما بيّنه عليه السلام بقوله دم لعمرته ودم لحجّته . ( 4 ) - 4 / 352 ح 14 ، عنه الوسائل : 9 / 289 ح 2 ، والوافي : 12 / 607 ح 41 . ( 5 ) - المحرور : من داخلته الحرارة . ( 6 ) - 5 / 311 ح 65 ، عنه الوسائل : 9 / 288 ح 1 ، والوافي : 12 / 607 ح 42 . أقول : تقدّم في ب 12 ح 2 فكتب عليه السلام : يظلّل على نفسه ، ويهريق دما إن شاء اللّه .