الشيخ عبد الله البحراني

405

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

التهذيب : ( بإسناده عن ) سهل بن زياد ( مثله ، إلى قوله : بدينه وأمانته ) . « 1 » صلاة المسافر 30 - باب أنّه كيف يصلّي من خرج إلى ضيعته 1 - التهذيب ، الإستبصار : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا - خمسة فراسخ - فربّما خرجت إليها ، فأقيم فيها ثلاثة أيّام ، أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام ، فاتمّ الصلاة أو أقصر ؟ فقال : قصّر في الطريق ، وأتمّ في الضيعة . « 2 » 31 - باب أنّ الملّاح في سفينته لا يقصّر فإنّه ليس بخارج منها 1 - الثاقب في المناقب : - تقدّم في معجزاته ص 89 ح 16 - وفيه : قال : أمّا الأوّل فإنّه قام يسألني عن الملّاح يقصّر في السفينة ؟ قلت : لا ، لأنّ السفينة بمنزلة بيته ، ليس بخارج منها . . . 32 - باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر 1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ؛ وسهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فكتب إليّ :

--> ( 1 ) - 3 / 374 ح 5 ، 3 / 266 ح 76 ، عنهما الوسائل : 5 / 388 ح 2 . ( 2 ) - 3 / 210 ح 18 ، 1 / 229 ح 2 ، عنهما الوسائل : 5 / 523 ح 14 وقال : هذا محمول على الإتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ .