الشيخ عبد الله البحراني
391
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
التهذيب ، الإستبصار : بإسناده عن عليّ « 1 » بن مهزيار ( مثله ) . « 2 » القراءة 13 - باب أنّ قراءة البسملة والحمد والسورة فرض ؛ وأنّ تركها أو ترك شيء منها يوجب الإعادة الجواد عليه السلام 1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن يحيى بن أبي عمران « 3 » الهمدانيّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب ، فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي « 4 » ليس بذلك بأس ؟ فكتب عليه السلام بخطه : يعيدها مرّتين « 5 » على رغم أنفه - يعني العبّاسي - .
--> ( 1 ) - « محمّد بن علي » التهذيب . قال في معجم رجال الحديث : 17 / 35 : كذا في الطبعة القديمة [ من التهذيب ] أيضا ، ولكن في الإستبصار . . . « عليّ بن مهزيار » بدل « محمد بن عليّ بن مهزيار » وهو الصحيح الموافق للكافي . ( 2 ) - 3 / 370 ح 12 ، 3 / 257 ح 37 ، 1 / 443 ح 5 ، عنها الوسائل : 3 / 498 ح 1 . ( 3 ) - « بن عمران » التهذيب . كلاهما وارد ، ( راجع معجم رجال الحديث : 20 / 31 وص 87 ) . ( 4 ) - أي هشام بن إبراهيم العباسي ، وكان يعارض الإمام الرضا عليه السلام كثيرا ، وكذا الإمام الجواد عليه السلام والأخبار في ذمّه مستفيضة . وفي بعض الموارد « العياشي » تصحيف . ( 5 ) - قال في مرآة العقول : 15 / 106 : يمكن أن يكون يعيدها متعلّقا بكتب ، فيكون من تتمّة كلام الراوي ، أو كلام الإمام عليه السلام ، والأخير أظهر ؛ ثمّ قال : الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة ، وعلى تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله « مرتين » كلام الإمام عليه السلام أي في كلّ ركعة في الحمد والسورة ، أو في الركعتين في السورة . ويمكن إرجاعه إلى السورة أيضا ؛ وعلى التقادير يمكن الأمر بالإعادة لأنّه كان يعتقد رجحان تركه .