الشيخ عبد الله البحراني

385

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيه . « 1 » 3 - الكافي : أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه « 2 » إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها . التهذيب ، الإستبصار : بإسناده عن محمّد بن يعقوب ( مثله ) . « 3 » 4 - التهذيب ، الإستبصار : بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى « 4 » ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري « 5 » ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها . « 6 »

--> ( 1 ) - 2 / 209 ح 27 ، 1 / 384 ح 2 ، عنهما الوسائل : 3 / 251 ح 4 ، وص 277 ح 1 . يأتي في باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه . وتقدّم في باب كتبه عليه السلام ص 315 ح 3 . ( 2 ) - يحتمل يرجع الضمير إمّا إلى الإمام الجواد أو الإمام الهادي عليهما السلام لروايته عن كليهما ، راجع معجم رجال الحديث : 1 / 121 . ( 3 ) - 3 / 399 ح 9 ، 2 / 206 ح 14 ، 1 / 383 ح 9 ، عنها الوسائل : 3 / 258 ح 3 ، وفي ص 273 صدر ح 3 عن التهذيب والإستبصار . وأخرجه في الوافي : 7 / 405 ح 9 عن الكافي والتهذيب . ( 4 ) - كذا في التهذيب ، وفي الإستبصار هكذا : « عن محمد بن عيسى » . قال في معجم رجال الحديث : 3 / 363 : الصحيح ما في التهذيب لموافقته لنسختي الوافي والوسائل . ( 5 ) - قال في معجم رجال الحديث : 2 / 43 - عند ترجمته له - : كذا في نسخ التهذيب ، ويحتمل أن يكون « الأبهري » تصحيف « الأشعري » وإلّا فهو شخص آخر في هذه الطبقة ، وهو مجهول الحال ، انتهى . وتجدر الإشارة إلى أن أحمد بن إسحاق الأشعري روى عن أبي جعفر الثاني ، وأبي الحسن عليهما السلام وكان من خاصّة أبي محمّد عليه السلام وعلى هذا فإنّ مرجع الضمير في « إليه » يعود إمّا إلى الإمام الجواد ، أو الهادي ، أو العسكري عليهم السلام . ( 6 ) - 2 / 206 ح 13 ، 1 / 383 ح 10 ، عنهما الوسائل : 3 / 259 ح 5 وص 273 ذح 3 . وأخرجه في الوافي : 7 / 405 ح 10 عن التهذيب .