الشيخ عبد الله البحراني
376
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
الكافي : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ( مثله ) . « 1 »
--> وذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كلّ مسألة ما يكون جوابا لها حتّى أنّه قد يكتفى بنحو - لا ، و - نعم - بين السطور ؛ وأنّه عليه السلام كتب ذلك تحت قوله : هل يجوز صومها وصلاتها ، وهذا أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخير ، والراوي نقل ما كتبه عليه السلام ولم يكن فيه واو العطف تقضي صلاتها أو أنّه كان تقضى صومها ولا تقضي لصلاتها بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهّمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها وأنّه لا تقضي صلاتها على معنى النهي فتركت الواو لذلك . وإذا كان التوقيع تحت كلّ مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطّه عليه السلام وجهه ظاهر لو كان فإنّ قوله تقضي صومها ولاء مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك ، فليفهم ، ووجه توجيه الواو واحتمال أن يكون عليه السلام جمع في التوقيع بالعطف ، أو أنّ الراوي ذكر كلامه عليه السلام وعطف الثاني على الأوّل ، فالعطف إمّا من الإمام عليه السلام أو من الراوي . فعلى تقديره يوجه بما ذكرته على تقدير وجودها أولا . وروى الصدوق رضي اللّه عنه [ في الفقيه : 2 / 153 ، عنه الوسائل : 7 / 240 ح 3 وعن الكافي والتهذيب ] عن محمد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان وساق الحديث نحو ما أوردنا في الخامس من باب الرجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان إلى قوله ولاء إن شاء اللّه ، ثم قال : وفي هذا الحديث تأييد لما تقدّم ، وهذا وجه رابع . ( 1 ) - 2 / 144 ح 1989 ، 4 / 136 ح 6 ، عنهما الوسائل : 2 / 590 ح 7 وعن علل الشرائع : 1 / 293 ح 1 بإسناده عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن عليّ بن مهزيار ( مثله ) ، والتهذيب : 4 / 310 ح 5 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ( مثله ) . تقدّم في باب كتبه ص 329 ح 4 .