الشيخ عبد الله البحراني
366
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
ثمّ يخرجه فيسحقه سحقا ناعما ، ثمّ يديفه « 1 » بماء المطر حتّى يصير بمنزلة الخلوق ، ثمّ يستلقي على قفاه ، ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشقّ المائل « 2 » ولا يزال مستلقيا حتّى يجفّ القرنفل ، فإنّه إذا جفّ رفعه اللّه عنه ، وعاد إلى أحسن عاداته بإذن اللّه تعالى . قال : فابتدر إليه أصحابنا فبشّروه بذلك ، فعالجه بما أمره به ، فعاد إلى أحسن ما كان بعون اللّه تعالى . « 3 » 5 - باب علاج من أصابها حيض لا ينقطع 1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : إنّ جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتّى أشرفت على الموت ، فأمر أبو جعفر عليه السلام أن تسقى سويق العدس « 4 » ، فسقيت فانقطع عنها وعوفيت . « 5 »
--> ( 1 ) - داف الدواء ونحوه : خلطه . أذابه في الماء وضربه فيه ليختثر . وفي م « تدنفه » تصحيف . ( 2 ) - « الحامل » خ ل . ( 3 ) - 81 ، عنه البحار : 62 / 186 ح 2 ، ومستدرك الوسائل : 16 / 446 ح 11 . ( 4 ) - سويق العدس : عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : سويق العدس يقطع العطش ويقوّي المعدة ، وفيه شفاء من سبعين داء ، ويطفئ الصفراء ، ويبرّد الجوف ، وكان عليه السلام إذا سافر لا يفارقه وكان عليه السلام إذا هاج الدم بأحد من حشمه قال له : اشرب من سويق العدس ، فإنّه يسكّن هيجان الدم ويطفئ الحرارة ( الكافي : 6 / 307 ح 1 ) . وقال المجلسي ( ره ) في البحار : 66 / 63 : . . . وأمّا إطفاؤه للصفراء والحرارة [ كما في رواية أبي عبد اللّه عليه السلام أعلاه ] فقيل لجهتين : أحدهما من جهة التبريد في الأمزجة الحارّة ، والآخر من جهة تغليظ الدم وتسكين حدّته ، فيقلّ جريانه وسيلانه في العروق ، ولهذا السبب يقطع دم الحيض كما في الخبر . . . . ( 5 ) - 6 / 307 ح 2 ، عنه الوسائل : 17 / 10 ح 2 .