الشيخ عبد الله البحراني
335
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
40 - باب كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الريان 1 - الكافي : - في حديث يأتي في باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة . . . ص 398 ح 1 - . . . كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله ، أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على تضاعف . . . . فوقّع عليه السلام : يحسب له بالضعف ، فأمّا أنّ يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل ، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان . 41 - باب كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عمر الساباطي 1 - الكافي : يأتي في باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي . . . ص 471 ح 1 - . . . سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إليّ ، وأمرني أن أعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا فمات العمّ ؟ فكتب عليه السلام : أعطه ورثته . 42 - باب كتابيه عليه السلام إلى محمّد بن الفرج 1 - إعلام الورى ، المناقب لابن شهرآشوب : - تقدّم في إخباره عليه السلام بالمغيّبات الآتية ص 95 ح 8 ، ويأتي في باب وجوب إيصال الخمس إلى الإمام ص 417 ح 2 - . . . كتب إليّ أبو جعفر عليه السلام : « احملوا إليّ الخمس ، فإنّي لست آخذه منكم سوى عامي هذا » . فقبض عليه السلام في تلك السنة . 2 - من لا يحضره الفقيه : - تقدّم في باب دعائه عليه السلام إذا انصرف من صلاة مكتوبة ص 214 ح 1 - . . . كتب إليّ أبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليهما السلام بهذا