الشيخ عبد الله البحراني
330
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
. . . فكتب عليه السلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها . . . 5 - أمالي الصدوق : - يأتي في باب عدم جواز الصلاة خلف من كان اعتقاده غير صحيح إلا لتقيّة ص 401 ح 1 - . . . كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ، اصلّي خلف من يقول بالجسم ، ومن يقول بقول يونس - يعني ابن عبد الرحمن - ؟ فكتب عليه السلام : لا تصلّوا خلفهم ، ولا تعطوهم من الزكاة ، وابرءوا منهم ، برئ اللّه منهم . 6 - التهذيب ، الإستبصار : - يأتي في باب وجوب الخمس فيما يفضل على المئونة ص 414 ح 3 - . . . كتب إليه أبو جعفر عليه السلام - وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة قال - : الّذي أوجب في سنتي هذه ، وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار ، وسأفسّر لك بعضه إن شاء اللّه تعالى . . . 7 - الكافي : - يأتي في باب أنّ من دفع إليه مال ليحجّ به فلا خمس عليه ص 416 ح 1 - . . . كتبت إليه : يا سيّدي رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب عليه السلام : ليس عليه الخمس . 8 - ومنه : - يأتي في باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر ص 406 ح 2 - . . . كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتمّ الصلاة . . . ؟ فكتب إليّ بخطّه : قد علمت يرحمك اللّه فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فإنّي احبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر ، وتكثر فيهما الصلاة . . . . 9 - تفسير العيّاشي : - يأتي في باب ما ورد في المشاورة ص 456 ح 1 - . . . كتب إليّ أبو جعفر عليه السلام أن سل فلانا أن يشير عليّ ، ويتخيّر لنفسه فهو يعلم ما يجوز في بلده ، وكيف يعامل السلاطين ، فإنّ المشورة مباركة . . . .