الشيخ عبد الله البحراني

316

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

6 - الكافي : - يأتي في باب عدم وجوب الخمس إلّا بعد مؤونة نفسه . . . ص 416 ح 2 : . . . أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع ، الخبر . 7 - ومنه : - يأتي في باب المسلم المخالف إن حجّ ثمّ استبصر . . . ص 426 ح 2 - . . . كتب إبراهيم بن محمّد إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة ، فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : فكتب إليه : أعد حجّك . 8 - من لا يحضره الفقيه : يأتي في باب أن على الوصيّ فيما بقي من الثلث . . . ص 468 ح 1 - كتبت إليه : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . 9 - التهذيب ، الإستبصار : - يأتي في باب حكم طلاق من لا يقول بقول أهل البيت عليهم السلام . . . ص 481 ح 1 - . . . كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطّه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ، فأصلح اللّه لك ما تحبّ صلاحه ، فأمّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة فانظر ، فإن كان ممّن يتولّانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ، لأنّه لم يأت أمرا جهله . وإن كان ممّن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه . 4 - باب كتابه عليه السلام إلى أحمد بن إسحاق الأبهري 1 - التهذيب ، الإستبصار : - يأتي في باب حكم الصلاة في الوبر والشعر والفرو . . . . ص 385 ح 3 . . . . كتبت إليه : جعلت فداك ، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل