الشيخ عبد الله البحراني

166

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

فإذا كمل له العقد - وهو عشرة آلاف رجل - خرج بإذن اللّه عزّ وجلّ ، فلا يزال يقتل أعداء اللّه حتّى يرضى اللّه عزّ وجلّ . قال عبد العظيم : فقلت له : يا سيّدي ، وكيف يعلم أنّ اللّه عزّ وجلّ قد رضي ؟ قال : يلقي في قلبه الرحمة ، فإذا دخل المدينة أخرج اللّات والعزّى « 1 » فأحرقهما . كفاية الأثر : عن أبي عبد اللّه الخزاعي ، عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي ( مثله ) . الاحتجاج ، إعلام الورى : عن عبد العظيم الحسني ( مثله ) . « 2 » فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ : 173 تأتي في باب عدم تحريم الميتة على المضطر غير باغ ولا عاد ، ص 491 ح 1 . والإشارة إليها ص 172 . وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ : 179 تأتي في سورة محمّد صلّى اللّه عليه وآله الآية : 30 ص 182 ح 1 ؛ وكذلك الإشارة إليها في باب علّة القصاص ص 508 . فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ : 181 تأتي في باب وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها ، وعدم جواز تبديلها أو تغييرها ص 471 ح 1 . وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ : 187 تأتي في باب أن أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني . . . ص 381 ح 1 .

--> ( 1 ) - يعني صنمي قريش الأوّل والثاني . ( 2 ) - 2 / 377 ح 2 ، 277 ، 2 / 250 ، 435 . وأخرجه في البحار : 51 / 157 ح 4 عن كفاية الأثر ، وفي ج : 52 / 283 ح 10 عن إكمال الدين والاحتجاج ، وفي الوسائل : 11 / 489 ح 14 عن إكمال الدين .