الشيخ عبد الله البحراني

509

العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع )

قال : تقسّمه بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم . « 1 » قال : فقد خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في فعله وفي سيرته ، وبيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم ، فسلهم فإنّهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ، وأن لا يهاجروا على أنّه إن دهمه « 2 » من عدوّه دهم يستنفرهم « 3 » فيقاتل بهم ، وليس لهم من الغنيمة نصيب ؛ وأنت تقول بين جميعهم ، فقد خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في سيرته في المشركين . دع ذا ، ما تقول في الصدقة ؟ قال : فقرأ عليه هذه الآية إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها « 4 » إلى آخرها . قال : نعم ، فكيف تقسّم بينهم ؟ قال : اقسّمها على ثمانية أجزاء ، فاعطي كلّ جزء من الثمانية جزء . فقال عليه السّلام : إن كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلا واحدا ، أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم . قال : وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي ، فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم . قال : فخالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في كلّ ما أتى به في سيرته ، كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقسّم صدقة البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ؛ ولا يقسّمه بينهم بالسويّة ، إنّما يقسّمه على قدر ما يحضره منهم ، وعلى ما يرى « 5 » .

--> ( 1 ) زاد في الكافي ما لفظه « قال : أخبرني عن الخمس من تعطيه ؟ قال : حيثما سمّى اللّه ، قال : فقرأ : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ - الأنفال : 41 - قال : الّذي للرسول من تعطيه ؟ ومن ذوا القربى ؟ قال : قد اختلف فيه الفقهاء ، فقال بعضهم : قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأهل بيته ، وقال بعضهم : الخليفة ، وقال بعضهم : قرابة الّذين قاتلوا عليه من المسلمين . قال : فأيّ ذلك تقول أنت ؟ قال : لا أدري . قال : فأراك لا تدري ، فدع ذا . ثمّ قال : أرأيت الأربعة أخماس تقسّمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم » . ( 2 ) دهمه الأمر : غشيه ، والدهم : العدد الكثير . ( 3 ) « يستنفزهم » خ . واستنفر القوم : استنجدهم واستنصرهم وكلّفهم أن ينفروا . ( 4 ) التوبة : 60 . ( 5 ) « وعلى قدر ما يحضره » م .