الشيخ عبد الله البحراني
162
العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع )
16 - باب مشطه عليه السّلام الأخبار ، الأصحاب : 1 - الكافي : أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه ، الّذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس ، قد كان لأبي منه مشط - أو أمشاط - . « 1 » استدراك ( 1 ) الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمّد بن إسحاق ، عن عمّار النوفلي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : المشط يذهب بالوباء ؛ وكان لأبي عبد اللّه عليه السّلام مشط في المسجد ، يتمشّط به إذا فرغ من صلاته . « 2 » ( 2 ) ومنه : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه ، قال : دخلت على أبي إبراهيم عليه السّلام وفي يده مشط عاج يتمشّط به ؛ فقلت له : جعلت فداك ، إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التمشّط بالعاج ؟ فقال : ولم ؟ فقد كان لأبي عليه السّلام منه مشط - أو مشطان ؛ ثمّ قال : تمشّطوا بالعاج ، فإنّ العاج يذهب بالوباء . « 3 » * * *
--> ( 1 ) 5 / 226 ح 1 ، عنه البحار : 47 / 57 ح 104 ، والوسائل : 12 / 123 ح 2 ورواه في التهذيب : 6 / 373 ح 204 ، وج 7 / 133 ح 56 بإسناده إلى صفوان ( مثله ) . ( 2 ) 6 / 488 ح 2 ، عنه الوسائل : 1 / 426 ح 2 ، وحلية الأبرار : 2 / 209 . ( 3 ) 6 / 488 ح 3 ، عنه الوسائل : 1 / 427 ح 1 ، وحلية الأبرار : 2 / 215 .