الشيخ عبد الله البحراني

69

العوالم ، الإمام محمد الباقر ( ع )

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين ، فهو له حلال ، لأنّ الأئمّة منّا مفوّض إليهم ، فما أحلّوا فهو حلال ، وما حرّموا فهو حرام . الاختصاص : أحمد بن محمّد ( مثله ) ؛ وحدّثني محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ( مثله ) . « 1 » ( 10 ) باب أنّ عنده عليه السّلام سلاح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وآثار النبوّة ومصحف فاطمة عليها السّلام ( 1 ) بصائر الدرجات : إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سيف ، عن أبيه ، عن فضيل بن عثمان ، عن الحذّاء « 2 » ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : يا با عبيدة من كان عنده سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ودرعه ، ورايته المغلبة ومصحف فاطمة عليها السّلام قرّت عينه . « 3 » ( 2 ) ومنه : محمّد بن عبد الجبّار ، عن البرقيّ ، عن فضالة ، عن يحيى ، عن أبيه عن عبد اللّه بن سليمان ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إنّ السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل كان حيث ما دار التابوت فثمّ الملك ، وحيثما دار السلاح فثمّ العلم . وعن عبد اللّه بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن يحيى ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن سليمان ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ( مثله ) . « 4 » ( 3 ) ومنه : بالإسناد عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :

--> ( 1 ) - 384 ح 3 ، 325 ، عنهما البحار : 25 / 334 ح 12 ، وج 75 / 383 ح 6 . ورواه المفيد في المقنعة : 46 ح 5 ، والطوسي في التهذيب : 4 / 138 ح 9 ، والإستبصار : 2 / 59 ح 6 ، عنهما الوسائل : 6 / 376 ح 4 . ( 2 ) - هو زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء ، كوفي ، مولى ، ثقة ، مات في حياة أبي عبد اللّه عليه السّلام . ترجم له النجاشي في رجاله : 170 رقم 449 . ( 3 ) - 186 ح 46 ، عنه البحار : 26 / 211 ح 22 . ( 4 ) - 176 ح 5 ، وص 183 ح 35 ، عنه البحار : 26 / 206 ح 7 .