الشيخ عبد الله البحراني
626
العوالم ، السيدة الزهراء ( س )
أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك ، وسهمه من خيبر ؛ فقال لهما أبو بكر : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : « لا نورّث ، ما تركناه صدقة » . قال : فغضبت فاطمة وهجرته ، فلم تكلّمه حتّى ماتت ؛ فدفنها عليّ عليه السّلام ليلا ، ولم يؤذن بها أبا بكر . قالت عائشة : وكان لعليّ من الناس وجه في حياة فاطمة ، فلمّا توفّيت انصرفت عنه وجوه الناس . مسند أحمد بن حنبل : ( مثله ) . « 1 » ( 6 ) صحيح مسلم : ( بإسناده ) عن عائشة - في حديث - قالت : كانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ممّا ترك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ، فأبى « 2 » أبو بكر عليها ذلك . « 3 » ( 7 ) مسند أحمد بن حنبل : ( بإسناده ) عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم أنّها أخبرته : إنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك ، وما بقي من خمس خيبر ، فقال أبو بكر : إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : لا نورّث ، ما تركناه صدقة إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال . . . . فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك . العمدة : من صحيح البخاري ( مثله ) . « 4 »
--> ( 1 ) 3 / 131 ، 1 / 10 . ( 2 ) السقيفة وفدك ( 115 ) : ( بإسناده ) عن عروة ، قال : أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى ، فأبى عليها . ومنه : ( بإسناده ) عن الحسن بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام : أنّ أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى ، عنهما شرح نهج البلاغة : 16 / 231 . ( 3 ) 3 / 1381 ح 54 . سنن أبي داود : 2 / 129 ، سنن البيهقي : 6 / 301 ( مثله ) . ( 4 ) 1 / 9 ، 390 ح 776 ، السنن الكبرى : 6 / 300 ، عنها البحار : 8 / 90 ( ط . حجر ) .