الشيخ عبد الله البحراني

1062

العوالم ، السيدة الزهراء ( س )

شهد المقداد بن الأسود ، والزبير بن العوّام ، وكتب عليّ بن أبي طالب . « 1 » استدراك ( 5 ) مصباح الأنوار : عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال محمّد بن إسحاق : وحدّثني أبو جعفر محمّد بن عليّ عليهما السّلام : إنّ فاطمة عليها السّلام عاشت بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ستّة أشهر ، قال : وإنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، كتبت هذا الكتاب : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا ما كتبت فاطمة بنت محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم ، في مالها : إن حدث بها حادث ، تصدّقت بثمانين اوقيّة تنفق عنها ، من ثمارها الّتي لها كلّ عام في رجب بعد نفقة السقي « 2 » ونفقة العمل « 3 » ، وأنّها أنفقت أثمارها العام وأثمار ( ها ) القمح عاما قابلا في أوان غلّتها ؛ وأنّها « 4 » أمرت لنساء محمّد أبيها صلى اللّه عليه وآله وسلم خمسا وأربعين اوقيّة ، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطّلب بخمسين أوقيّة ؛ وكتبت في أصل مالها في المدينة ، أنّ عليّا عليه السّلام سألها أن تولّيه مالها ، فيجمع مالها إلى مال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلا تفرق ، ويليه ما دام حيّا ؛ فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين ، فيليانه ، وإنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب على أنّي احلّله فيه ، فيدفع مالي ومال محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم ولا يفرق منه شيئا ، يقضي عنّي من أثمار المال ما أمرت به وما تصدّقت به ، فإذا قضى اللّه صدقتها وما أمرت به ، فالأمر بيد اللّه تعالى وبيد عليّ عليه السّلام ، يتصدّق وينفق حيث شاء لا حرج عليه ، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين المال جميعا ، مالي ومال محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ( ف ) ينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ولا حرج عليهما .

--> ( 1 ) 1 / 499 ، عنه البحار : 43 / 185 صدر ح 18 . ( 2 ) في الحجريّة : السعي ، وما أثبتناه من « م » . ( 3 ) في الحجريّة وم : المغلّ ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب . ( 4 ) في م وب : وإنّما .