الشيخ عبد الله البحراني

1034

العوالم ، السيدة الزهراء ( س )

قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم اللّه ذرّيّتها على النار ؟ قال : نعم ، عنى بذلك الحسن والحسين وزينب وأمّ كلثوم عليهم السّلام . « 1 » استدراك الصادق ، عن أبيه عليهما السّلام ( 9 ) قرب الإسناد : الحميري بإسناده ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : لمّا ولّي عمر بن عبد العزيز أعطانا عطايا عظيمة ، قال : فدخل عليه أخوه ، فقال له : إنّ بني أميّة لا ترضى منك بأن تفضّل بني فاطمة عليها السّلام عليهم ، فقال : افضّلهم ، لأنّي سمعت - حتّى لا أبالي أن أسمع أو لا أسمع - أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يقول : إنّ فاطمة شجنة منّي ، يسرّني ما أسرّها ويسوؤني ما أساءها فأنا أتّبع سرور رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأتّقي مساءته . « 2 » ( 10 ) العيّاشي : عن المفضّل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه : وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ الآية ، فقال : هذه فينا نزلت خاصّة ، إنّه ليس رجل من ولد فاطمة عليها السّلام يموت ، ولا يخرج من الدنيا حتّى يقرّ للإمام بإمامته ؛ كما أقرّ ولد يعقوب ليوسف حين قالوا : تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا . « 3 » ( 11 ) علل الشرائع : حدّثني محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام : يقول : لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام إنّ ذلك يبلغها ، فيشقّ عليها ، قال : قلت : يبلغها ؟ قال : أي واللّه . « 4 »

--> ( 1 ) 106 ح 2 ، عنه البحار : 43 / 231 ح 3 ، وج 49 / 218 ح 3 ، وج 96 / 222 ح 15 راجع ح 1 و 2 . ( 2 ) 53 ، عنه البحار : 46 / 320 ح 1 ، وعوالم الإمام الباقر عليه السّلام : 263 ح 3 ، بكامل تخريجاته . ( 3 ) 1 / 283 ح 300 ، عنه البحار : 9 / 195 ح 43 ، وج 46 / 168 ح 11 ، وج 102 / 274 ، والبرهان : 1 / 426 ح 3 . ( 4 ) 2 / 277 ح 7 .