الشيخ عبد الله البحراني
1025
العوالم ، السيدة الزهراء ( س )
قال : قلت : احتججنا عليهم بقول اللّه تعالى : فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ « 1 » الآية . قال : فأيّ شيء قالوا لكم ؟ قلت : قالوا : قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد فيقول : أبناءنا وإنّما هما ابن واحد . قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : - واللّه - يا أبا الجارود ، لأعطينّكها من كتاب اللّه مسمّى « 2 » لصلب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يردّها إلّا كافر ، قال : قلت : جعلت فداك وأين ؟ قال : حيث قال اللّه : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ - إلى أن ينتهي إلى قوله - وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ « 3 » ، فسلهم يا أبا الجارود ، هل حلّ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نكاح حليلتهما ؟ فإن قالوا : نعم ، فكذبوا - واللّه - وفجروا ؛ وإن قالوا : لا ، فهما - واللّه - ابناه لصلبه وما حرّمتا « 4 » عليه إلّا للصلب . الكافي : العدّة ، عن البرقي ، عن الحسن بن ظريف ، عن عبد الصمد ( مثله ) . « 5 » 11 - الاحتجاج : عن أبي الجارود ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : يا أبا الجارود ، ما يقولون في الحسن والحسين ؟ قلت : ينكرون علينا أنّهما ابنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم . قال : فبأيّ شيء احتججتم عليهم ؟ قلت : بقول اللّه في عيسى بن مريم : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ - إلى قوله - كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ فجعل عيسى من ذرّيّة إبراهيم واحتججنا عليهم بقوله تعالى : فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ . قال : فأيّ شيء قالوا ؟ قال : قلت : قالوا : قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب . قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : - واللّه - ، يا أبا الجارود ! لاعطينّكها من كتاب اللّه آية تسمّي لصلب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، لا يردّها إلّا كافر . قال : قلت : جعلت فداك وأين ؟ قال : حيث قال اللّه : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ - إلى قوله - وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ « 6 » .
--> ( 1 ) آل عمران : 61 . ( 2 ) في « ب » : تسمّي . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) في « ب » : حرّمها . ( 5 ) 196 ، 8 / 317 ح 501 ، عنهما البحار : 43 / 233 ح 9 ، وج : 96 / 239 ح 3 . ( 6 ) النساء : 23 .