الشيخ عبد الله البحراني
335
العوالم ، الإمام علي بن أبي طالب ( ع )
المسلك الثاني : ما ذكره السيّد في الشافي ، وغيره في غيره : وهو أنّ ما يحتمله لفظة مولى ينقسم إلى أقسام : منها : ما لم يكن صلّى اللّه عليه وآله عليه . ومنها : ما كان عليه ، ومعلوم لكلّ أحد أنّه صلّى اللّه عليه وآله لم يرده . ومنها : ما كان عليه ومعلوم بالدليل أنّه لم يرده . ومنها : ما كان حاصلا له صلّى اللّه عليه وآله ويجب أن يريده لبطلان سائر الأقسام ، واستحالة خلوّ كلامه من معنى وفائدة . فالقسم الأوّل : هو المعتق والحليف ، لأنّ الحليف هو الّذي ينضمّ إلى قبيلة أو عشيرة فيحالفها على نصرته والدفاع عنه ، فيكون منتسبا إليها متعزّزا بها ؛ ولم يكن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله حليفا لأحد على هذا الوجه . والقسم الثاني : ينقسم إلى قسمين : أحدهما : معلوم أنّه لم يرده لبطلانه في نفسه ، كالمعتق ، والمالك ، والجار ، والصهر ، والخلف ، والإمام إذا عدّا من أقسام المولى . والآخر : إنّه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة ، وكان ظاهرا شائعا وهو ابن العمّ . والقسم الثالث : الّذي يعلم بالدليل أنّه لم يرده هو : ولاية الدين ، والنصرة فيه ، والمحبّة ، أو ولاء العتق . والدليل على أنّه صلّى اللّه عليه وآله لم يرد ذلك أنّ كلّ أحد يعلم - من دينه - وجوب تولّي المؤمنين ونصرتهم ، وقد نطق الكتاب به ، وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة