أحمد بن محمد بن علي العاصمي

186

العسل المصفى من تهذيب زين الفتى في شرح سورة هل أتى

--> أرقم قال : كنت جالسا عند النبي صلى اللّه عليه وسلّم فجاء رجل من اليمن فقال : إنّ ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليّا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال [ علي ] لاثنين [ منهم ] : طيبا بالولد لهذا . فغليا . ثمّ قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا . فغليا . فقال : أنتم شركاء متشاكسون ، إنّي مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية . فأقرع بينهم فجعله لمن قرع . فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم حتّى بدت أضراسه ، أو نواجذه . أقول : ثمّ رواه بسندين آخرين . ورواه أيضا ابن أبي شيبة في أواسط كتاب الديات ، برقم 7921 من المصنّف : ج 9 ص 400 ط 1 قال : حدّثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن حنش بن المعتمر قال : حفرت زبية باليمن للأسد ، فوقع فيها الأسد فأصبح النّاس يتدافعون على رأس البئر فوقع فيها رجل فتعلّق بآخر ، وتعلّق الآخر بالآخر فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعا ، فلم يدر النّاس كيف يصنعون ؟ فجاء علي فقال : إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزا بينكم حتّى تأتوا النبي صلى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم [ فقبلوا ، ف ] قال [ لهم ] : فإنّي أجعل الدية على من حفر رأس البئر . فجعل للأوّل الّذي [ وقع ] هو في البئر ربع الديّة ، وللثاني ثلث الديّة ، وللثالث نصف الديّة ، وللرابع الدية الكاملة . قال : فتراضوا على ذلك حتّى أتوا النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فأخبروه بقضاء علي فأجاز القضاء . أقول : ورواه أيضا حرفيا في كتاب أقضية رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله تحت الرقم : 9145 من كتاب المصنّف : ج 10 ص 175 . ورواه ابن ماجة في الحديث : 3 من « باب القضاء بالقرعة » من كتاب الأحكام تحت الرقم : 2348 من سننه : ج 2 ص 786 قال : حدّثنا إسحاق بن منصور ، أنبأنا عبد الرزّاق ، أنبأنا الثوري ، عن صالح الهمداني ، عن الشعبي ، عن عبد خير الحضرمي ، عن زيد بن أرقم قال . . . ورواه باختصار أحمد في الحديث 235 من فضائل علي عليه السّلام من كتاب الفضائل ص 167 . ورواه الطباطبائي دام عزّه في تعليقه عن أبي منصور محمّد بن محمّد بن عثمان السواق في جزء