عبد الملك الخركوشي النيسابوري
260
مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصطفى ( ص )
53 - وكان له صلى اللّه عليه وسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، وكان له أن يتزوج بأكثر من أربع ، وكان طلاقه زائدا . 54 - وكان له صلى اللّه عليه وسلم إذا طلق امرأة بائنة ثم بدا له ، كان لا يحتاج أن يتوسطه زوج آخر ، وله أن يخطبها ثانيا قبل أن تزوج . 55 - وفرض عليه صلى اللّه عليه وسلم التخيير بين أزواجه . 56 - ثم حظر عليه التزوج عليهن والاستبدال بهن لقول اللّه تعالى : لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ الآية ، لأنهن خيّرن فاخترن المقام معه على الشدة والفقر ، فعوضهن اللّه تعالى على ذلك