العلامة المجلسي

62

بحار الأنوار

القصيدة وللمتنبي أحسن منها ( 1 ) ولم يذكرها ؟ قالوا : لا ، قال : إنما أراد قوله فيها ( 2 ) : وإذا أتتك مذمتي من ناقص * فهي الشهادة لي بأني كامل ( 3 ) 18 - الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته ( 4 ) . بيان : قال الدميري : روى مسلم عن عبد الله بن معقل ( 5 ) قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الكلاب ، ثم قال : ما بالكم وبال الكلاب ، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم ، فحمل الأصحاب الامر بقتلها على الكلب الكلب والكلب العقور ، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه منها ، فقال القاضي حسين وإمام الحرمين والماوردي والنووي ومسلم : لا يجوز قتلها ، وقيل : إن الامر بقتلها منسوخ ، وعلى الكراهة اقتصر الرافعي في الشرح وتبعه في الروضة وزاد : إنها كراهية تنزيه ( 6 ) لا تحريم ، لكن قال الشافعي : واقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها وهذا هو الراجح في المهمات ( 7 ) . 19 - العلل : عن محمد بن شاذان بن أحمد البراوذي ( 8 ) عن محمد بن محمد بن الحارث

--> ( 1 ) في المصدر : أجود منها . ( 2 ) في المصدر : إنما أراد أن يذمنى بقوله فيها . ( 3 ) حياة الحيوان 2 : 203 . ( 4 ) فروع الكافي 6 : 528 . وفيه روايات أخرى راجعها . ( 5 ) في المصدر : مغفل . ( 6 ) في المصدر : كراهة تنزيه . ( 7 ) حياة الحيوان 2 : 219 فيه : " واقتلوا " وفيه : وجدتموها . ( 8 ) لعله مصحف البردادي نسبة إلى برداد : قرية من قرى سمرقند .