العلامة المجلسي

311

بحار الأنوار

بيان : لا خلاف بين الأصحاب في حل ذبيحة المرأة ، ولم أر من حكم بالكراهة أيضا ، لكن ورد في بعض الأخبار أنها لا تذبح إلا عند الضرورة ، وفي بعضها إذا كن نساء ليس معهن رجل فالتذبح أعقلهن ، وفي بعضها : إذا لم يوجد من يذبح غيرها ، وفي بعضها : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه ( 1 ) ، وفيها دلالة على المرجوحية والكراهة في الجملة إن لم تكن محمولة على التقية . 3 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش ( 2 ) . بيان : فعرقبوها أي لتمكنوا من ذبحها ، فإنه يحلها ، ظاهره الحل بصيد الكلب أيضا ، لكن الرواية ضعيفة والراوي عامي . 4 - الخصال : عن محمد بن علي بن الشاه عن أحمد بن محمد بن الحسين عن أحمد ابن خالد الخالدي عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي ( 3 ) عن أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تذبح المرأة إلا عند الضرورة ( 4 ) . التحف والمكارم مرسلا مثله ( 5 ) . 5 - العيون : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون قال : الصلاة على النبي واجبة ( 6 ) في

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة 16 : 276 - 278 . ( 2 ) قرب الإسناد : 68 . ( 3 ) في المصدر : محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا أبي قال : حدثني انس بن محمد أبو مالك . ( 4 ) الخصال 2 : 511 طبعة الغفاري . ( 5 ) مكارم الأخلاق : 243 والحديث لم يوجد في تحف العقول . ( 6 ) أي ثابتة .