العلامة المجلسي
278
بحار الأنوار
26 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم يعني بصيدهم هذا ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي أرسلوها . 27 - وعن علي عليه السلام أنه قال : ما أخذت الحبالة فمات فيها فهي ميتة ، وما أدرك حيا ذكي فأكل ( 1 ) . بيان : قوله : والجارح ، كأنه من كلام المؤلف ، وكذا قوله : يعني في المواضع وقوله : وهذا خصوص . والبهمة : غاية السواد ، والبهيم : الخالص الذي لا يخالط لونه لون ، والقيد مأخوذ عما رواه الكليني والشيخ ( 2 ) باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله عليه السلام أمر بقتله . قوله : قال : وإن أرسله ، الظاهر أنه مضمون حديث آخر كما مر ، ذكاة وحية قال في المصباح : الوحي : السرعة ، يمد ويقصر ، وموت وحي مثل سريع وزنا ومعنى فعيل بمعنى فاعل ، وذكاة وحية أي سريعة ، ونحوه قال في المغرب : وقال : القتل بالسيف أو حي أي أسرع ، وفي أكثر نسخ التهذيب : " وجيئة " بالجيم مهموز من وجأته بالسكين : ضربته بها ، وكأنه تصحيف . وقال في النهاية : " فيه كل ما أصميت ودع ما أنميت " الإصماء : أن تقتل الصيد مكانه ومعناه سرعة إزهاق الروح من قولهم للمسرع : صميان ، والانماء أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال يقال : أنميت الرمية ، ونمت بنفسها ، ومعناه إذا صدت بكلب
--> ( 1 ) الدعائم : ليست نسخته عندي والروايات كلها مذكورة في مستدرك الوسائل راجعه . ( 2 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 206 باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني وفيه : " لا يؤكل " ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 80 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني وفيه : الكلب الأسود لا يؤكل صيده فان .