العلامة المجلسي

276

بحار الأنوار

والجارح الكاسب ، ومنه قول الله عز وجل : " ويعلم ما جرحتم بالنهار ( 1 ) " أي كسبتم . 11 - وعنه عليه السلام أنه قال : ما أمسكت الكلاب المعلمة اكل وإن قتلته وما قتلت الكلاب غير المعلمة فلا يؤكل يعنى إذا سمى الله عند إرساله ، ولا بأس بأكله إذا نسي التسمية ( 2 ) . 12 - وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه ، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير . 13 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال : الصقور والبزاة من الجوارح . 14 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك . 15 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله . وهذا خصوص إذا كان بهيما كله . 16 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الكلاب كلها بمنزلة واحد إذا علم الكردي فهو كالسلوقي . 17 - وعنه عليه السلام أنه قال : من أرسل كلبا ولم يسم فلا يأكل يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا ، فان نسي ذلك أو جهله فليأكل ( 3 ) . 18 - وعنه عليه السلام أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت يعني في المكان من فعل الكلب ، قال : كل ، يقول الله عز وجل : " فكلوا مما أمسكن عليكم " فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات أو لم يكن الكلب الذي قتله معلم لم يجز أكله . 19 - وعن علي عليه السلام أنه قال في كلب المجوسي ، لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه

--> ( 1 ) الانعام : 60 . ( 2 ) الظاهر أن التفسير من صاحب الدعائم . ( 3 ) التفسير من صاحب الدعائم ظاهرا .