العلامة المجلسي
274
بحار الأنوار
عليه ، وإن قدر على ذكاته وأهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأول انتهى . 3 - العياشي : عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله ، قال : نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس ( 1 ) . بيان : في القاموس : المكلب : معلم الكلاب الصيد . 4 - العياشي : عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال : الفهد من الجوارح والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية . ( 2 ) بيان : في القاموس : السلوق كصبور : قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب أو بلد بطرف أرمنية ، أو إنما نسبتا إلى سلقية محركة : بلد للروم فغير للنسب انتهى . والخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد ، وحمل على التقية كما عرفت ، وكون الراوي عاميا يؤيده ، ورواه في الكافي بإسناده إلى السكوني عنه عليه السلام قال : الكلاب الكردية ( 3 ) الخ ، وليس فيه ذكر الفهد ، ويحتمل كون الفقرة الأولى جملة برأسها ويكون الغرض أنه من الجوارح ، لكن ليس بمكلب وإن كان بعيدا ، وقال في المسالك : لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا . 5 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله ؟ فقال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال ( 4 ) . بيان : سيأتي حكمه في كتاب الحج انشاء الله .
--> ( 1 ) تفسير العياشي 1 : 293 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 294 . ( 3 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 205 باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني . ( 4 ) بحار الأنوار 10 : 251 فيه : فيدخله الحرم .