العلامة المجلسي
214
بحار الأنوار
طعمه ( 1 ) ، ولا يؤكل الجري ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء ( 2 ) . تفصيل وتبيين : قوله : " إذا اصطدت سمكا " أقول : ورد بهذا المضمون روايتان إحداها ما روى الشيخ باسناده ( 3 ) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة أخرى فقال : كلها جميعا ( 4 ) ، والأخرى ما رواه بسند مرسل ( 5 ) يمكن أن يعد في الموثقات عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة قال : يؤكلان ( 6 ) جميعا . وعمل بها الشيخ في النهاية والمفيد وجماعة ، ومنع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من بطنها حية لان شرط حل السمك أخذه من الماء حيا والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط ، ووافقه العلامة في المختلف والتحرير وولده ، وفي القواعد رجح مذهب الشيخ ، والمحقق في النافع ومال إليه في الشرائع والعمل بالروايتين أقوى ويؤيده هذه الرواية . وقوله عليه السلام : إذا كان له فلوس ، أي كانت من الحيتان التي لها فلس ويحتمل أن يكون المعنى : لم تتسلخ فلوسها فإنها حينئذ تغيرت وصارت خبيثة ،
--> ( 1 ) في المصدر : لأنه طعمة . ( 2 ) فقه الرضا : 40 . ( 3 ) الاسناد هكذا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 : 8 . ( 5 ) والسند هكذا : محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) . أقول : ويوجد الحديثان في فروع الكافي : 2 144 ( ط 1 ) . ( 6 ) في المصدر : تؤكلان جميعا .