العلامة المجلسي

194

بحار الأنوار

بالرجعة ، والاستحلال للمتعة ، وتحريم الجري ، والمسح على الخفين ( 1 ) . 13 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل ؟ قال : لا تأكله . قال : وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده فيؤكل ؟ قال : لا بأس . قال : وسألته عن الدبى من الجراد أيؤكل ؟ قال : لا : حتى يستقل بالطيران ( 2 ) . كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام مثل الجميع إلا أنه قال في الأخير : قال : سألته عن الدبى هل يحل أكله ؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير ( 3 ) . بيان : الدبى بفتح الدال وتخفيف الباء مقصورا هو الجراد قبل أن يطير وظهر جناحه ( 4 ) ، والواحدة دباة بفتح الدال أيضا . وقال في النهاية : وقيل : هو نوع يشبه الجراد ( 5 ) . ويظهر من الاخبار الأول ، ولا خلاف ظاهرا في أن ذكاة الجراد أخذه حيا باليد أو بالآلة ، والمشهور أنه لا يشترط اسلام الآخذ إذا شاهده المسلم ، وذهب ابن زهرة إلى المنع من صيد غير المسلم له مطلقا ، ولعل الأشهر أقوى ، ولو مات في الماء أو في الصحراء قبل أخذه لم يحل ، ولو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم تحل وإن قصده المحرق ، لا أعرف فيه خلافا بينهم ، وتدل عليه رواية عمار ( 6 ) ، ولا خلاف أيضا في عدم حل الدبى والمشهور أنه يباح أكله حيا وبما فيه كالسمك ، واشترط بعضهم في حله الموت وسيأتي ما يدل على عدم الاشتراط .

--> ( 1 ) صفات الشيعة : 178 فيه : " البراءة من الطواغيت " وفيه : وترك المسح على الخفين . ( 2 ) قرب الإسناد : 116 . ( 3 ) بحار الأنوار 10 : 287 و 252 ( طبعة الآخوندي ) . ( 4 ) في المخطوطة : وأن ظهر جناحه . ( 5 ) النهاية 2 : 13 . ( 6 ) لم يذكر في المخطوطة : " عمار " بل قال : وتدل عليه رواية .