العلامة المجلسي
186
بحار الأنوار
38 - وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام انه نهى عن ذبح الخيل ( 1 ) . قال المؤلف : فيشبه - والله أعلم - أن يكون نهيه عن ذلك إنما هو استهلاك السالم السوي منها ، لان الله عز وجل أمر باعدادها وارتباطها في سبيله ، والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو فيما أشفى على الموت ( 2 ) وخيف عليه الهلاك منها والله أعلم . 39 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ( 3 ) . 40 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لا تؤكل البغال ( 4 ) . توضيح : من حرشة الأرض أي من صيدها ، في القاموس حرش الضب يحرشه حرشا وحراشا وتحراشا : صاده ، كأحترشه ، وذلك بأن يحرك يده على باب جحره ليظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه انتهى . وفي بعض النسخ : حشرات الأرض وهو أظهر ، والظاهر زيادة الضب في الأول أو في الأخير ، وفي النهاية : فيه أنه دخل على سعد وهو يكيد بنفسه أي يجود بها ، يريد النزع ، والكيد : السوق . ومنه حديث عمر : " تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه ، أي عند نزع روحه وموته ( 5 ) . " يكن لك أجر " لعل المراد توجر بأصل الذبح وإن لم تقصد به القربة ، ومع قصد القربة لك أجران ، أو المراد به اذبحه للصدقة أو لاطعام المؤمنين فيكون لك أجر لتخليصك إياه من المشقة لله وأجر آخر لما قصدت من الخير ، أو المراد إعطاء الاجرين لفعل واحد هو الذبح لله ، أو المراد بالاحتساب الصبر على الموت و
--> ( 1 ) دعائم الاسلام : ليست عندي نسخته . ( 2 ) أشفى عليه : أشرف . أي قارب الموت . ( 3 ) دعائم الاسلام : ليست عندي نسخته . ( 4 ) دعائم الاسلام : ليست عندي نسخته . ( 5 ) النهاية 4 : 44 .