العلامة المجلسي
182
بحار الأنوار
للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها ( 1 ) . 25 - المكارم : قال زرارة : سألت أبا جعفر عليه السلام ما يؤكل من الطير فقال : كل ما دف ، ولا تأكل ما صف ، قال : قلت : البيض في الآجام ، قال : ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ( 2 ) . 26 - وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ، ويؤكل من صيد الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصية ( 3 ) . 27 - الهداية : كل من الطير ما دف ولا تأكل ما صف ، فإن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية فحرام ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة حيا أو ميتا ( 4 ) . بيان : أو ميتا أي مذبوحا . 28 - المقنع : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام ( 5 ) . 29 - المحاسن : عن السياري رفعه قال : أكل لحم الجزور يذهب بالقرم ( 6 ) . 30 - وفي حديث مروي قال : من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور ( 7 ) . بيان : قال في القاموس : الجزور : البعير أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح من الشاة . وقال الجوهري : الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 255 . ( 2 ) مكارم الأخلاق : 84 . ( 3 ) مكارم الأخلاق : 84 . ( 4 ) الهداية : ( 5 ) المقنع : ( 6 ) المحاسن : 474 . ( 7 ) المحاسن : 474 .