العلامة المجلسي

168

بحار الأنوار

3 - { باب } { ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل } 1 - الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري قال : سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر وأحفظه فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ وأصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال : ما هذه الصلاة التي تصلي ؟ فما أرى أحدا يصليها ، فقلت : أخذناها عن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : وعالم هو ؟ فقلت : نعم ، فقال : سله عن ثلاث خصال : عن البيض أي شئ يحرم منه ، وعن السمك أي شئ يحرم منه ؟ وعن الطير أي شئ يحرم منه ؟ قال فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال ، قال : وما هي ؟ قلت : قال لي : سله عن البيض أي شئ يحرم منه ؟ وعن السمك أي شئ يحرم منه ؟ وعن الطير أي شئ يحرم منه ؟ فقال : قل له : أما البيض كل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله ، وأما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله ، قال : فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال ، فقال : هذا والله نبي أو وصي نبي . قال الصدوق رحمه الله : يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ويؤكل من طير البر ما دف ولا يؤكل ما صف ، فإن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ( 1 ) . بيان : المعروف بين الأصحاب أن بيض الطيور تابع لها في الحل أو الحرمة ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما اتفقا ، ويدل عليه أخبار كثيرة

--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 139 و 140 .