العلامة المجلسي
157
بحار الأنوار
31 - الشهاب : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن محرم الحلال كمحل الحرام . ( 1 ) الضوء : فائدة الحديث الامر بالانتهاء إلى ما حده الله في التحليل والتحريم ، وإعلام أن من حرم الحلال عوقب معاقبة من حلل الحرام . والراوي ابن عمر . ( 2 ) 32 - المحاسن : عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شئ وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له ( 3 ) . 33 - العياشي : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا ، فان شربها قتلته فلا تشربن منها قطرة ( 4 ) . العلل : عن علي بن حاتم عن محمد بن عمر عن علي بن محمد بن زياد عن أحمد بن الفضل ( 5 ) عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله ، وفيه : ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منه قطرة ( 6 ) . 34 - وروي : لا تزيده إلا عطشا ( 7 ) . ثم قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله ( 8 ) . 35 - العياشي : عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال : الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا
--> ( 1 ) الشهاب : ليست نسخته عندي موجودة . ( 2 ) الضوء ليست نسخته عندي موجودة . ( 3 ) المحاسن : 259 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 74 . ( 5 ) في المصدر أحمد بن الفضل المعروف بأبي عمر ( و ) طيبة . ( 6 ) - ( 8 ) علل الشرائع 2 : 154 .