العلامة المجلسي

155

بحار الأنوار

بالعموم ، وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا ؟ وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ؟ ولا يستحب ، ولو قيل : بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب . 23 - المحاسن : عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة ( 1 ) قال : لا يصلح ، ثم أرسل بدرهم قال ( 2 ) : اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ ( 3 ) . 24 - ومنه : عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية ( 4 ) عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه . ( 5 ) 25 - السرائر : نقلا من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين في الروم أنأكله ؟ قال : فقال : أما ما علمت أنه قد خالطه الحرام فلا تأكله ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام . ( 6 ) 26 - ومنه : عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

--> ( 1 ) في المحاسن : وانه يصنع فيه الإنفحة قال : ( 2 ) في المصدر : فقال . ( 3 ) المحاسن : 496 . ( 4 ) في المصدر : عن معاوية بن عمار . ( 5 ) المحاسن : 496 . ( 6 ) السرائر :