العلامة المجلسي
152
بحار الأنوار
وأما ما يجوز أكله من البيض فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله . وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور فحرام أكله . وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لا يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكل شئ يغير منها العقل كثيره فالقليل منه حرام ( 1 ) . بيان : جمع السماسم إما باعتبار أنواعها من البري والبستاني أو باعتبار معانيه على المجاز أو باعتبار إطلاقها على ما يشبهها من الحبوب الصغار توسعا . قال الفيروزآبادي : السمسم بالكسر ، حب الحل والبري منه يعرف بخلبهنك والجلجلان وحبه ، وقال : الدفل بالكسر وكذكرى : نبت مر فارسيه : خرزهره ( 2 ) قتال ، زهره كالورد الأحمر ، وحمله كالخرنوب نافع للجرب والحكة طلاء ولوجع الركبة والظهر ضمادا ، ولطرد البراغيث والأرض ( 3 ) رشا بطبيخه ، ولإزالة البرص طلاء بلبه اثنى عشرة مرة بعد الانقاء . 21 - المحاسن : عن ابن محبوب عن عبد الله بن سليمان ( 4 ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثم أعطى الغلام دراهم ( 5 ) فقال : يا غلام ابتع لي جبنا ودعا بالغداء فتغدينا معه واتي بالجبن فقال : كل ( 6 ) فلما فرغ من الغداء قلت : ما تقول في الجبن ؟ قال أو لم ترني أكلته ؟ قلت : بلى ،
--> ( 1 ) تحف العقول : 337 و 338 . ( 2 ) في المخطوطة : يقال بفارسيه : خرزهره . ( 3 ) الأرض جمع الأرضة : دويبة تأكل الخشب . ( 4 ) في المصدر : ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان . ( 5 ) في الكافي : درهما . ( 6 ) الكافي : فاتى بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا .