العلامة المجلسي
137
بحار الأنوار
غير باغ ولا عاد " قال الباغي : الذي يخرج على الامام والعادي : الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة . 7 - وقد روي أن العادي : اللص ، والباغي : الذي يبغي الصيد ، لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار . 8 - دعائم الاسلام : عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال الباغي : الظالم ، والعادي : الغاصب ] . 9 - ومنه ( 1 ) عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " ( 2 ) قال الباغي : الخارج على الامام ، والعادي : اللص ( 3 ) . بيان : الذي يتلخص من مجموع الاخبار هو أن السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة والصوم للمعصية والعدوان لا يحل أكل الميتة إذا اضطر فيه إليها . 10 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل فقال : أما ما يحل للانسان أكله مما خرجت الأرض فثلاثة أصناف من الأغذية : صنف منها جميع صنوف الحب ( 4 ) كله كالحنطة والأرز والقطنية وغيرها والثاني : صنوف الثمار كلها ، والثالث : صنوف البقول والنبات ، فكل شئ من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة فحلال أكله ، وما كان فيه المضرة ( 5 ) فحرام أكله إلا في حال التداوي به ، وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحم البقر والغنم والإبل ، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ، ومن لحوم الطير كل ما
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 74 . ( 2 ) ما جعلناه بين العلامتين زائد من سهو المقابلة راجع ط كمباني ص 765 . ( ب ) ( 3 ) لم يذكر الحديثان المرويان عن دعائم الاسلام في النسخة المخطوطة : والكتاب ليس عندي . ( 4 ) في المخطوطة : جميع صنوف الحبوب . ( 5 ) في المخطوطة : من المضرة .