العلامة المجلسي

299

بحار الأنوار

فلم نجده في أخبارنا ، وأما سائر المؤذيات فلا بأس بقتلهن وما لم يؤذ منها فلعل الأفضل الاجتناب عن قتلها تنزها لا تحريما للتعليلات الواردة في بعض الأخبار فتفطن . وأما تعذيب الحيوان الحي بلا مصلحة داعية إلى ذلك فهو قبيح عقلا ، ويشعر فحاوي بعض الأخبار بالمنع عنه فالأحوط تركه ، ولم يتعرض أكثر أصحابنا لتلك الأحكام إلا نادرا .