العلامة المجلسي
227
بحار الأنوار
الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم مثله وفيه كله يكره إلا الكلب ( 1 ) . 17 - الفقيه : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تحريش البهائم إلا الكلاب ( 2 ) . بيان : قوله عليه السلام : " إلا الكلاب " كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض ، والاخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الاخبار أعم من الحرمة وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات بغير مصلحة فلا يبعد القول بالتحريم والله يعلم . 18 - مجالس الصدوق والفقيه : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنه نهى عن الوسم في وجوه البهائم ( 3 ) . 19 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . 20 - المحاسن : عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن سمة الغنم في وجوهها فقال : سمها في آذانها ( 5 ) . 21 - ومنه : عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سمة المواشي فقال : لا بأس بها إلا في الوجه ( 6 ) . الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله ( 7 ) . 22 - المحاسن : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) فروع الكافي 6 : 553 و 554 فيه : كله مكروه الا الكلب . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 5 . ( 3 ) مجالس الصدوق : 255 ( م 66 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 5 . ( 4 ) قرب الإسناد : 121 . ( 5 ) المحاسن : 644 . ( 6 ) المحاسن : 644 . ( 7 ) فروع الكافي 6 : 545 فيه : إلا في الوجوه .