العلامة المجلسي

216

بحار الأنوار

الناقة في سيرها فأشار إليها بالقضيب ثم قال : آه لولا القصاص ، ورد يده عنها ( 1 ) . بيان : في النهاية فيه إذا التاثت راحلة أحدنا أي أبطأت في سيرها ( 2 ) . 30 - الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته فإنهن حق ، الخبر ( 3 ) . 31 - الفقيه : باسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن عبد الله بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال الفضل بن العباس : أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بغلة أهداها له كسرى أو قيصر فركبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجل من شعر وأردفني خلفه ، الخبر ( 4 ) . 32 - كتاب المسائل : بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل ؟ قال : إن كان له صوت فلا وإن كان أصم فلا بأس ( 5 ) . 33 - الفقيه : قال الصادق عليه السلام : إن على ذروة كل بعير شيطانا فاشبعه وامتهنه ( 6 ) . تذنيب : ذكر العلامة قدس سره في المنتهى كثيرا من أخبار حقوق الدابة من غير تصريح بالوجوب أو الاستحباب ، وقال : ويستحب اتخاذ الخيل وارتباطها

--> ( 1 ) الارشاد : 240 ( طبعة الآخوندي ) . ( 2 ) النهاية : 4 : 72 . ( 3 ) فروع الكافي 5 : 50 صدره : اركبوا وارموا وان ترموا أحب إلى من أن تركبوا ثم قال : كل ، ذيله : الا ان الله عز وجل ليدخل في السهم الواحد الثلاثة الجنة : عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 : 296 . ( 5 ) بحار الأنوار 10 : 264 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 190 .