العلامة المجلسي

202

بحار الأنوار

الضرر والاهانه فيه أكثر ، أو لما مر من أن التسبيح بالأعضاء التي في الوجه . قوله عليه السلام إلا في سبيل الله كأنه على التمثيل أو ذكر أفضل الافراد " فوق طاقتها " أي قدرتها أو وسعها بأن لا يشق عليها ، والتحريم بالأول أنسب كالكراهة بالثاني وكذا الكلام في تكليف المشي . 2 - مجالس الصدوق : بالاسناد المتقدم عن الصادق عليه السلام قال : للدابة على صاحبها سبعة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليه ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها في وجهها ، ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار لأنها ترى ما لا ترون ( 1 ) . الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق ، إلى قوله إذا مر به ، ثم قال بعد أخبار : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار ( 2 ) . المحاسن : عن النوفلي مثله وفيه ستة حقوق إلى قوله إذا مر به ( 3 ) . توضيح : أقول قال الصدوق ( ره ) في الفقيه ( 4 ) أيضا ، وروى أنه قال أي أبو عبد الله عليه السلام اضربوها على العثار الخ ، وقال الوالد قدس سره روى الكليني والبرقي أخبارا عن النبي صلى الله عليه وآله والصادق عليه السلام بعكس ذلك بدون ذكر التعليل ، فالظاهر أنه وقع السهو من الصدوق ( ره ) وذكر التتمة لتوجيه ذلك مع أنه لا ذنب لها في العثار لأنه إما لزلق أو حجر وأمثالهما انتهى .

--> ( 1 ) أمالي الصدوق : 303 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 538 . ( 3 ) المحاسن : 637 . ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 187 .