العلامة المجلسي
91
بحار الأنوار
قوله عليه السلام : فلما تغيرت العلة أي المناسب لهذه العلة الدالة على نزول العذاب زيادة تضرع واستكانة ليست في سائر الصلوات فلذا زيد في ركوعاتها . قوله : لان أول شهور السنة علة للتقييد بسنة الاكل . قوله : لأنه يكون في ركعتين اثنا عشر تكبيرة أي مع تكبيرة القنوت . قوله : فلذلك جعل فيها أي في القيام فقط ، وإلا فالمجموع أزيد بعدد ما زيد فيها ويقال : راض الفرس رياضا ورياضة : ذلله فهو رائض . قوله : وفيه فرق أي في شهر رمضان بسبب نزول القرآن ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى القرآن . قوله عليه السلام : وفيه نبئ محمد صلى الله عليه وآله لعل النبوة والوحي كان في شهر رمضان ، والرسالة والامر بالتبليغ كان في شهر رجب . قوله عليه السلام : لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم أقول : لعل التعليل مبني على أن وقت القضاء هو ما بين الرمضانين ، إذ لا يجوز له التأخير اختيارا عنه ، فلما كان فيما بين ذلك معذورا سهل الله عليه ، وقبل منه الفداء ، ولم يكن الله ليجمع عليه العوض والمعوض ، فلذا أسقط القضاء عنه بعد القدرة لانتقال فرضه إلى شئ آخر . قوله : لأنه إذا عرض عمل ثمانية أيام كذا في العيون ، وفي العلل : ثلاثة أيام ، وعلى التقديرين يشكل فهمه ، أما على الأول فيمكن توجيهه بوجهين : الأول أن يقال : العرض غير مختص بعمل الأسبوع بل يعرض عمل ما مر من الشهر في كل خميس ، وإذا لم يكن في العشر الآخر خميسان فليس مورد هذه العلة ، وإذا كان فيه خميسان ففيه ثلاثة احتمالات : الأول : أن يكون الخميس الأول الحادي والعشرين ، والخميس الثاني الثامن والعشرين ، الثاني أن يكون الخميس الثاني التاسع والعشرين ، الثالث أن يكون الخميس الثاني الثلاثين ، وهذا الأخير أيضا ليس بداخل في المفروض ، لأن المفروض هو ما علم دخول خميسين فيه أولا وههنا غير معلوم لاحتمال أن لا يكون للشهر سلخ فبقي الاحتمالان الأولان ، وفي الثاني منهما يكون استيعاب الخميس الأول لاعمال الشهر أكثر كالثاني فلذا خصه بالذكر ، فنقول : دخول أعمال الشهر إلى العشرين معلوم فيهما ، فأما بعده فما يدخل في عرض الخميس الأول منه يومان أي يوم وبعض يوم ، ويدخل في