العلامة المجلسي
110
بحار الأنوار
كفرا . قوله صلى الله عليه وآله : وهو العز أي يوجب عز الدين وغلبته على سائر الأديان . قوله صلى الله عليه وآله : وهو الوفاء أي بعهد الله حيث أخذ عهودهم على الامر بالمعروف . قوله صلى الله عليه وآله : وهو الحجة أي إتمام الحجة لله على الخلق . قوله صلى الله عليه وآله : الجماعة أي في الصلاة ، أو الاجتماع على الحق . قوله صلى الله عليه وآله : وهي العصمة أي تعصم الناس عن الذنوب ، وعن استيلاء الشيطان ، والسعف بالتحريك : أغصان النخيل . 3 - علل الشرائع : أبي وابن الوليد ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن شئ من الحلال والحرام فقال : إنه لم يجعل شئ إلا لشئ . بيان : أي لم يشرع الله تعالى حكما من الاحكام إلا لحكمة من الحكم ، ولم يحلل الحلال إلا لحسنه ، ولم يحرم الحرام إلا لقبحه ، لا كما تقوله الأشاعرة من نفي الغرض وإنكار الحسن والقبح العقليين ، ويمكن أن يعم بحيث يشمل الخلق والتقدير أيضا ، فإنه تعالى لم يخلق شيئا أيضا إلا لحكمة كاملة وعلة باعثة ، وعلى نسخة الباء أيضا يرجع إلى ما ذكرنا بأن تكون سببية ، ويحتمل أن تكون للملابسة أي لم يخلق ولم يقدر شيئا في الدنيا إلا متلبسا بحكم من الاحكام يتعلق به ، وهو مخزون عند أهله من الأئمة عليهم السلام . 4 - تفسير العياشي : عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى ، ومن أغير ممن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؟ . 5 - نهج البلاغة ، مناقب ابن شهرآشوب : قال أمير المؤمنين عليه السلام : فرض الله تعالى الايمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر ، والزكاة تسبيبا للرزق ، والصيام ابتلاءا لاخلاص المحق ، والحج تقوية للدين ، ( 1 ) والجهاد عزا للاسلام ، والامر بالمعروف مصلحة للعوام ، والنهي
--> ( 1 ) في النهج : والصيام ابتلاءا لاخلاص الخلق ، والحج تقربة للدين . أي سببا لتقرب أهل الدين بعضهم من بعض إذ يجتمعون من جميع الأقطار في مقام واحد لغرض واحد . وعلى ما في المتن فالمعنى ظاهر ، إذا الحج عبادة تستلزم اجتماع أكثر أهل الملة في مجمع واحد على غاية من الذلة والخضوع والانقياد ، فمن يرى من الملوك وغيرهم هذا المجتمع والمحشد عظم الدين في عينه ولم يطمع فيهم ففي ذلك تقوية الدين وإعزاز للمسلمين .