هاشم معروف الحسني
497
سيرة الأئمة الاثني عشر ( ع )
المدعي يمين « 1 » ، ومضى الراوي يقول : وكتب أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع ( ع ) : نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وأضاف إلى ذلك الراوي انه كتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين . ومن ذلك ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن انه كتب إلى أبي محمد ( ع ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهدوه وقال : إذا ما اتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ان يشهد ، فوقع في الجواب : نعم يجوز له ذلك والحمد للّه . ومضى الراوي يقول : وكتب له رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع كذا ، وانما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكاملها ، فكتب في الجواب : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على المالك على ما يملك ، وأضاف إلى ذلك الراوي انه كتب له : هل يجوز للشاهد الذي اشهده بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا ؟ فوقع ( ع ) : نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف « 2 » .
--> ( 1 ) لعل اليمين في هذه الحالة للاستظهار . ويحتمل سقوط شيء من العبارة ويكون الجواب وان لم يشهد معه عدل آخر فعلى المدعي يمين ويكون القضاء بشاهد ويمين المدعي . ( 2 ) لعل السائل يريد أن يقول للإمام ( ع ) انه إذا لم يقع الا على ما يملكه البائع وقد فرضنا أنه باع جميع القرية فهل يجوز للشاهد إذا علم بحدود ما يملكه البائع في القرية أن يشهد على بيع ذلك البعض بنسبة ما يستحقه من الثمن أم لا وبذلك يصبح السؤال معقولا .