السيد نعمة الله الجزائري
269
رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار ( ع )
في صلاته إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وكيف تقبل صلاته ؟ » « 1 » . وروي : « ما زكت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو اللّه أحد » « 2 » . وروي : « أن من قرأ في فرائضه ( الهمزة ) أعطى من الدنيا » « 3 » . فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي : أنه لم تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بهما ؟ التوقيع : « الثواب في السور على ما قد روي ، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ ( قل هو اللّه أحد ) و ( إنا أنزلناه ) عالما بفضلهما ، أعطى ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترك ، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة ، ولكن يكون قد ترك الفضل » . وعن وداع شهر رمضان متى يكون ؟ قد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم يقول : يقرأ في آخر ليلة منه ، وبعضهم يقول : هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شهر شوال . التوقيع : « العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقع في آخر ليلة منه ، فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين » . وهل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ الجواب : « جائز » . وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحّلا لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ، ربّما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا . فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر ، فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أن
--> ( 1 ) - الغيبة : 377 ، والإحتجاج : 2 / 302 . ( 2 ) - المصدر السابق . ( 3 ) - الغيبة : 377 ، والإحتجاج : 2 / 303 .