السيد هاشم البحراني
96
حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار ( ع )
إلى أن يقوم قائمنا عليه السلام فيجبيهم « 1 » طسق « 2 » ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة « 3 » . 8 - ومن طريق المخالفين ما رواه كمال الدين بن طلحة الشامي في « مطالب السئول » قال الهياج « 4 » بن بسطام : كان جعفر بن محمّد يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء وكان يقول عليه السلام : لا يتم المعروف إلّا بثلاثة : تعجيله ، وتصغيره ، وستره « 5 » انتهى كلامه .
--> ( 1 ) فيجبيهم : من الجباية بمعنى الجمع . ( 2 ) الطسق « بفتح الطاء وسكون السين المهملتين » : الوظيفة من خراج الأرض . ( 3 ) التهذيب ج 4 / 144 ح 25 ، وعنه الوسائل ج 6 / 382 ح 12 وعن الكافي ج 1 / 408 ح 3 باختلاف . ( 4 ) هياج بن بسطام الخراساني ، قيسي ، سكن البصرة ورأى أنس بن مالك ، روى عنه بشر بن الحكم - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ج 9 ص 112 - . ( 5 ) مطالب السئول ج 2 / 57 وعنه كشف الغمّة ج 2 / 157 وأورد صدره في حلية الأولياء ج 3 / 194 ، وذيله فيها أيضا ج 3 / 198 واخرج صدره في البحار ج 47 / 33 ح 30 عن كشف الغمة .