السيد هاشم البحراني
159
حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار ( ع )
الباب الخامس والعشرون في الأخذ من الشارب والتمشّط 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن بعض أصحابنا عن عليّ بن أسباط ، عن عبد اللّه بن عثمان « 1 » ، أنّه رأى أبا عبد اللّه أحفى « 2 » شاربه حتى ألصقه بالعسيب . « 3 » 2 - وعنه عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي « 4 » ، عن محمّد بن إسحاق ، عن عمّار النوفلي « 5 » ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : المشط يذهب بالوباء ، وكان لأبي عبد اللّه عليه السلام مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته . « 6 »
--> ( 1 ) عبد اللّه بن عثمان أبو إسماعيل السرّاج ، روى عن الصادق عليه السلام وعن أبي جميلة ، وأبي الحسن البجلي ، والحسين بن مهران ، وعبد اللّه بن مسكان ، وقدامة بن أبي زيد ، وروى عنه علي بن أسباط ، ومحمد بن إسماعيل ، وإبراهيم بن هاشم ، وعلي بن الحسن - معجم رجال الحديث ج 10 / 248 - . ( 2 ) أحفى شاربه أي بالغ في أخذه ، والعسيب : منبت الشعر . ( 3 ) الكافي ج 6 / 487 ح 9 وعنه البحار ج 47 / 47 ح 68 والوسائل ج 1 / 422 ح 5 . ( 4 ) أحمد بن الحسن الميثمي ابن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار روى عن الرضا عليه السلام ، قال النجاشي : ثقة ، صحيح الحديث معتمد عليه ، له كتاب النوادر - معجم رجال ج 2 / 71 - . ( 5 ) عمّار النوفلي : لم أظفر على ترجمة له . ( 6 ) الكافي ج 6 / 488 ح 2 وعنه الوسائل ج 1 / 426 ح 2 وأخرجه في البحار ج 76 / 116 ح 2 وج 84 / 329 عن تفسير العياشي ج 2 / 13 ح 26 .