العلامة المجلسي
170
بحار الأنوار
وسأل فقال : روي عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب ، فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الأمرين نعمل به ؟ . فأجاب عليه السلام : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها فحلال ( 1 ) وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام لا يصلى في الثعلب ولا في الثوب الذي يليه ، فقال : إنما عنى الجلود دون غيره . وسأل فقال : نجد بأصفهان ثياب عنابية ( 2 ) على عمل الوشي من قز وأبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان . وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا ؟ فأجاب عليه السلام يمسح عليهما جميعا معا ( 3 ) فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين . وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلى أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك . وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ . فأجاب عليه السلام : إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة ، عاد إلى
--> ( 1 ) أخرجه الحر العاملي باب 10 من أبواب لباس المصلي تحت الرقم 15 ، وقال : لعل التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب والرخصة في وبرها محمولة على التقية . ( 2 ) في المصدر ص 252 " عتابية " وفي الوسائل ب 13 ، الرقم 8 " ثياب فيها عتابية " . ( 3 ) لقوله تعالى : " فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " فجمع بين الرجلين .