العلامة المجلسي

164

بحار الأنوار

فأجاب عليه السلام يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة . وسأل عن الأبرص والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء ؟ فأجاب عليه السلام : إن كان ما بهم حادث ، جازت شهادتهم ، وإن كانت ولادة لم تجز . وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته . فأجاب عليه السلام : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله ( 1 ) فقد روي أنه جائز . وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا ؟ . فأجاب عليه السلام : قد نهي عن ذلك . وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم ، أقام بها البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ( 2 ) وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى عليه أيضا بثلاث مائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي ينكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها ؟ فأجاب عليه السلام : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم ، وهي التي لا شبهة فيها

--> ( 1 ) هذا هو الصحيح كما نقله الحر العاملي في كتاب النكاح ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة تحت الرقم 7 . وفي المصدر " في غير عياله " وفي الأصل المطبوع " من غير عياله " . ومعنى قوله عليه السلام " وكانت أمها في غير حباله " أي لم تكن تحته . ( 2 ) صك : معرب چك بالفارسية ، وهو كتاب الاقرار بالمال أو غيره .