العلامة المجلسي

155

بحار الأنوار

الجواب : فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية . وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك أيجزئ عن الرجل أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه . وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل ؟ الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ، ويضع جبهته على مسح أو نطع ( 1 ) فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها . الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة ( 2 )

--> ( 1 ) المسح - بالكسر - البلاس يقعد عليه ، والنطع كذلك - : البساط من الأديم . ( 2 ) الخمرة - بالضم - حصيرة صغيرة قدر ما يسجد عليها المصلى ، كانت تعمل من سعف النخل ، روى أبو داود في سننه ج 1 ص 152 باب الصلاة على الخمرة حديثا واحدا وهو أنه صلى الله عليه وآله كان يصلى على الخمرة ، والظاهر من روايات الباب أن السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة ، أي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وعمل بها وعليها كان عمل أئمتنا عليهم السلام ، راجع الكافي ج 3 : 330 - 332 باب ما يسجد عليه وما يكره .